بل في رحبها ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى
للإمام ( 2 ) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية ، مراعاة
لأضعف المأمومين .
( مسألة 15 ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك
الإمام ( 3 ) قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو
الثانية . وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى ، أو
بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول ( 4 ) ، لاختلال النظم
- حينئذ - بين صلاة الإمام والمأموم .
شرح
( 1 ) ليكون تحت السماء .
( 2 ) لما تقدم في رواية ابن ميمون ، ومرسلتي الفقيه والمقنعة ( * 1 ) .
وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله ( ع ) : ( وكان يستحب أن يقرأ
فيها بالكهف والحجر . إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ) ( * 2 ) .
فلا بد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه ، وإلا لما وقع منهما ( ع )
واحتمال اختصاص ذلك بهما ، أو إجمال فعلها ( ع ) . مندفع بظهور حكاية
فعلهما - في رواية القداح - بعنوان الترغيب إلى ذلك .
( 3 ) هذا مما لا إشكال فيه ، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة .
( 4 ) بل عن المشهور المنع عنه . وعلل بما في المتن : من لزوم
اختلال النظم بين صلاة الإمام والمأموم ، الناشئ من مفارقة كل منهما
لصاحبه في الهوي للسجود . أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة . وفيه :
هامش
( * 1 ) تقدمت الروايات المذكورة في الأمر الخامس .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .