تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
بل في رحبها ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام ( 2 ) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية ، مراعاة لأضعف المأمومين .
( مسألة 15 ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام ( 3 ) قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية . وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى ، أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول ( 4 ) ، لاختلال النظم - حينئذ - بين صلاة الإمام والمأموم .
شرح
( 1 ) ليكون تحت السماء . ( 2 ) لما تقدم في رواية ابن ميمون ، ومرسلتي الفقيه والمقنعة ( * 1 ) . وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله ( ع ) : ( وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر . إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ) ( * 2 ) . فلا بد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه ، وإلا لما وقع منهما ( ع ) واحتمال اختصاص ذلك بهما ، أو إجمال فعلها ( ع ) . مندفع بظهور حكاية فعلهما - في رواية القداح - بعنوان الترغيب إلى ذلك . ( 3 ) هذا مما لا إشكال فيه ، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة . ( 4 ) بل عن المشهور المنع عنه . وعلل بما في المتن : من لزوم اختلال النظم بين صلاة الإمام والمأموم ، الناشئ من مفارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود . أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة . وفيه :
هامش
( * 1 ) تقدمت الروايات المذكورة في الأمر الخامس . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .