تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( مسألة 16 ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب ( 1 ) الاتيان به بعدها ، كما في اليومية . ( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز
شرح
أنه لا دليل على قادحية مثله ، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في اليومية . ولذا قال في محكي التذكرة : ( أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأول جاز له الدخول ، فإذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية ) . ووافقه عليه جماعة . بل الظاهر : عدم لزومه لو دخل معه في ركوعات الأخيرة ، لأنه إذا هوى الإمام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا بما عليه . ولا مانع من مفارقة الإمام حينئذ ، كما في المأموم المسبوق . ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الأخيرة ، فيخص جواز الدخول في الأول دون غيره . فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال : أنه لا دليل على صحة الائتمام ، لما يأتي - إن شاء الله - من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شئ - للإمام أو المأموم أو الائتمام - عند الشك في ذلك ، بل يتعين الرجوع إلى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاه الفرادى ، بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة . ( 1 ) لاطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام ، وكذا الحال في المسألة الآتية .
مستمسك العروة — صفحة 40 | السيد محسن الحكيم