( مسألة 16 ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو
في هذه الصلاة فالظاهر وجوب ( 1 ) الاتيان به بعدها ، كما
في اليومية .
( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز
شرح
أنه لا دليل على قادحية مثله ، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في
اليومية . ولذا قال في محكي التذكرة : ( أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من
الركوع الأول جاز له الدخول ، فإذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الإمام
إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ،
فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات
قبل سجود الثانية ) . ووافقه عليه جماعة . بل الظاهر : عدم لزومه لو
دخل معه في ركوعات الأخيرة ، لأنه إذا هوى الإمام للسجود بعد العاشر
يبقى المأموم مشغولا بما عليه . ولا مانع من مفارقة الإمام حينئذ ، كما في
المأموم المسبوق .
ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من
ركوعات الركعة الأخيرة ، فيخص جواز الدخول في الأول دون غيره .
فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال : أنه لا دليل على صحة الائتمام ، لما يأتي
- إن شاء الله - من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شئ
- للإمام أو المأموم أو الائتمام - عند الشك في ذلك ، بل يتعين الرجوع
إلى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاه الفرادى ، بعد جريان أصالة عدم
انعقاد الجماعة .
( 1 ) لاطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام ، وكذا الحال في
المسألة الآتية .