أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول فيه الركوع فات محل
التدارك ( 1 ) ، فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو ( 2 ) للنقصان
إذا كان المنسي من الأجزاء ( 3 ) ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة
شرح
ولا مجال لاعتباره مع سقوط جزئية الفاتحة ، فيجري حكم النقيصة في
الفرض ، ولا يجري حكم الزيادة . والتفكيك بين الركوع والسورة - فيبنى
على سقوط جزئية الفاتحة بالنسبة إلى الركوع فيكون فعله في محله ، ولا
يبنى على سقوط جزئيتها بالنسبة إلى السورة ، فيكون فعل السورة في غير
محله ليكون الاتيان بها زيادة - خلاف ظاهر الحديث .
( 1 ) بمقتضى حديث : ( لا تعاد الصلاة . . . ) كما عرفت . ويعضده
جملة من النصوص الواردة في نسيان القراءة ، كموثق منصور : ( إني صليت
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع
والسجود ؟ قلت : بلى . قال ( ع ) : تمت صلاتك إذا كان نسيانا ) ( * 1 )
وصحيح معاوية : ( الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر
في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ . قال ( ع ) : أتم الركوع والسجود ؟
قلت : نعم . قال ( ع ) : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ) ( * 2 )
إلى غير ذلك مما تقدم بعضه في أوائل الفصل .
( 2 ) لما يأتي إن شاء الله تعالى .
( 3 ) لظهور النقصان في مرسل سفيان : ( تسجد سجدتي السهو في
كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ) ( * 3 ) في نقصان الأجزاء ، لا شروطها ،
كالترتيب والطمأنينة . فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 3 .