تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته ( 1 ) ، بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ( 2 ) . ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله ( 3 ) . وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ( 4 ) . كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية
شرح
( 1 ) لما تقدم : من احتمال كون الطمأنينة من قبيل الواجب في الذكر فيفوت محلها بفعله . ( 2 ) يعني : إن ذكره بعد رفع الرأس فات محله ، وإن ذكره قبله وجب تداركه ، لأنه من الواجب في الواجب . وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر . نعم ظاهر المتن وكثير : عدم الفرق بين المساجد السبعة في ذلك . وعن غير واحد : أنه في غير وضع الجبهة ، أما هو ففواته يوجب فوات السجود ، لأنه متقوم به . واستشكل فيه في الجواهر بدعوى : صدق السجود بوضع مقدم الرأس . وفيه : أن وضع الجبهة لم يكن له وجود عيني يمتاز عن وجود السجود في الخارج ، بخلاف وضع بقية الأعضاء فإن له وجودا ممتازا . وبذلك افترق وضع الجبهة عن وضع بقية الأعضاء في أن وجوبه راجع إلى تقييد وجود السجود ، بخلاف بقية الأعضاء ، فإن وجوب وضعها يمكن أن يكون واجبا آخر فيه . ( 3 ) للدخول في الركن . ( 4 ) كما عرفت . نعم ظاهر كلامهم في المقام المفروغية عن عدم