شرح
لكن يخدش صحيح ( حكم ) بعدم العمل بعمومه في غير التشهد ،
فالحكم باجماله في غير الركعة والسجدة أولى . وأما صحيح محمد - فلو سلم
إطلاقه بنحو يشمل التشهد الوسط ، ولم يناقش فيه كما في الحدائق : بأن
مورده التشهد الأخير . فتأمل - ففيه : أن رفع اليد عن إطلاقه وحمله
على التشهد الأخير - بقرينة سكوت النصوص المستفيضة عن التعرض لقضاء
التشهد الأول - أولى من الأخذ باطلاقه . ففي صحيح سليمان بن خالد
قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين
الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى
يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ) ( * 1 )
ونحوه صحاح ابن أبي يعفور ( * 2 ) وابن سنان ( * 3 ) وأبي بصير ( * 4 ) والفضيل بن
يسار ( * 5 ) والحلبي ( * 6 ) وحسن الحسين بن أبي العلاء ( * 7 ) وخبر الحسن الصيقل ( * 8 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 4 .
( * 3 ) لم نعثر في مظانه من الوسائل ومستدركه والجواهر على حديث لابن سنان خال عن قضاء
التشهد ، بل المروي عنه - كما في الوسائل باب : 26 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 - ما يقتضي
باطلاقه وجوب القضاء . نعم في الحدائق : نسب إلى ابن سنان متن رواية ابن أبي يعفور - بطريق
الصدوق - . ولعل هذا هو الموجب لما ذكره دام ظله فراجع الحدائق ج 9 صفحة 140 طبع النجف
الأشرف ، الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد ملحق حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 6 . وبما أن الراوي عن أبي بصير هو
سماعة فكانت الرواية - حسب القاعدة - موثقة لا صحيحة . وقد عبر عنها - دام ظله - بالموثقة في ما يأتي
في المسألة : 2 من فصل حكم قضاء الأجزاء المنسية .
( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد حديث : 3 .
( * 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 5 .
( * 8 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التشهد حديث : 1 .