شرح
والذكرى : الاجماع على خلافهما . وإن كان قد يشهد لهما خبر المعلى بن
خنيس : ( " سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) في الرجل ينسى السجدة من
صلاته . قال ( ع ) : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ،
ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه . وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة
ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ) ( * 1 ) لكن مع ضعفه في
نفسه ، وإشكاله من جهة : أن المعلى قتل في حياة الصادق ( ع ) فكيف
يروي عن أبي الحسن الماضي وهو الكاظم ( ع ) ؟ وحمله على الرواية عنه
في أيام حياة أبيه ( ع ) بعيد ، ولا سيما بملاحظة توصيفه ( ع ) بالماضي .
إلا أن يكون التوصيف من غير المعلى ، ومخالفته للاجماع المتقدم والنصوص
التي هي أصح منه وأصرح - لا مجال للاعتماد عليه . نعم عن المفيد والشيخ
- قدس سرهما - التفصيل بين الأوليين فتبطل الصلاة بنسيان السجدة منهما
والأخيرتين فتقضى . وقد يشهد لهما صحيح البزنطي قال : ( سألت أبا الحسن ( ع )
عن رجل يصلي ركعتين ، فذكر في الثانية - وهو راكع - أنه ترك السجدة
في الأولى . قال ( ع ) : كان أبو الحسن ( ع ) يقول : إذا ترك السجدة
في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان
وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة - بعد أن تكون قد حفظت
الركوع - أعدت السجود ) ( * 2 ) .
لكن إعراض المشهور عنه ، ومعارضته بخبر جعفر بن بشير - المروي
في المحاسن - الذي لا يبعد أن يكون صحيحا قال : ( سئل أحدهم ( ع ) عن
رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة ، وهو في التشهد
الأول . قال ( ع ) : فليسجدها تم لينهض . وإذا ذكرها - وهو في التشهد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 3 .