تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
الثاني قبل أن يسلم - فليسجدها ثم يسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ) ( * 1 ) وخبر محمد بن منصور : ( سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال ( ع ) : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة ، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة ، وليس عليك سهو ) ( * 2 ) كل ذلك يمنع عن العمل به . ولا سيما مع إشكال متنه واضطرابه . ولذا حمله في الوسائل : على أن المراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله ( ع ) : ( بعد أن حفظت الركوع ) فتأمل . وأما في التشهد فهو المشهور أيضا ، بل عن الخلاف والغنية المقاصد العلية : الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى صحيح حكم بن حكيم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك . قال ( ع ) : يقضي ذلك بعينه . قلت أيعيد الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا ( * 3 ) - صحيح محمد عن أحدهما ( ع ) : ( في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال ( ع ) : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ) ( * 4 ) وخبر علي ابن أبي حمزة : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الخلل الصلاة حديث : 2 .