شرح
الثاني قبل أن يسلم - فليسجدها ثم يسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ) ( * 1 )
وخبر محمد بن منصور : ( سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة
الثانية أو شك فيها ، فقال ( ع ) : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك
إلا مرة واحدة ، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة
واحدة ، وليس عليك سهو ) ( * 2 ) كل ذلك يمنع عن العمل به . ولا سيما
مع إشكال متنه واضطرابه . ولذا حمله في الوسائل : على أن المراد بالواحدة
والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله ( ع ) : ( بعد أن حفظت
الركوع ) فتأمل .
وأما في التشهد فهو المشهور أيضا ، بل عن الخلاف والغنية المقاصد
العلية : الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى صحيح حكم بن حكيم قال :
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة
أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك . قال ( ع ) : يقضي ذلك بعينه . قلت
أيعيد الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا ( * 3 ) - صحيح محمد عن أحدهما ( ع ) : ( في
الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال ( ع ) : إن
كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ) ( * 4 )
وخبر علي ابن أبي حمزة : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا قمت في الركعتين
الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر
حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين
لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الخلل الصلاة حديث : 2 .