وكذا لو نسي أزيد من ركعة ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء
الصلاة لم تبطل صلاته ( 2 ) . وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك
وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 3 ) . وفي نسيان السجدة
الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ففي رواية القماط عن الصادق ( ع ) : ( إنما هو بمنزلة رجل
سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنما عليه أن
يبني على صلاته ) ( * 1 )
( 2 ) لصحيح : ( لا تعاد الصلاة . . . ) ونحوه .
( 3 ) بناء على ما يأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة .
( 4 ) أما في السجدة فهو المشهور ، كما عن جملة من كتب أصحابنا
بل عن الغنية والمقاصد العلية : الاجماع عليه . ويشهد له صحيح ابن جابر
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام
فذكر وهو قائم أنه لم يسجد . قال ( ع ) : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع
فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها
فإنها قضاء ) ( * 2 ) ونحوه خبر أبي بصير المروي عن الفقيه بطريق صحيح ( * 3 )
وموثق عمار ( * 4 ) وخبر علي بن جعفر ( ع ) ( * 5 ) .
وعن العماني والكليني : بطلان الصلاة بنسيان السجدة : وعن التذكرة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 15 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود ملحق حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 8 .