تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وكذا لو نسي أزيد من ركعة ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ( 2 ) . وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 3 ) . وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ففي رواية القماط عن الصادق ( ع ) : ( إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنما عليه أن يبني على صلاته ) ( * 1 ) ( 2 ) لصحيح : ( لا تعاد الصلاة . . . ) ونحوه . ( 3 ) بناء على ما يأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة . ( 4 ) أما في السجدة فهو المشهور ، كما عن جملة من كتب أصحابنا بل عن الغنية والمقاصد العلية : الاجماع عليه . ويشهد له صحيح ابن جابر عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد . قال ( ع ) : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ) ( * 2 ) ونحوه خبر أبي بصير المروي عن الفقيه بطريق صحيح ( * 3 ) وموثق عمار ( * 4 ) وخبر علي بن جعفر ( ع ) ( * 5 ) . وعن العماني والكليني : بطلان الصلاة بنسيان السجدة : وعن التذكرة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 15 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود ملحق حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 409 | السيد محسن الحكيم