بين الرباعية وغيرها ( 1 ) .
شرح
بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان - أنه صلى ركعتين .
قال ( ع ) : يصلي ركعتين ) ( * 1 ) . وما في موثق عمار : ( يتمها ولو
بلغ الصين ) - ( * 2 ) مطروحة أو محمولة على التقية ، لاعراض المشهور
عنها المسقط لها عن الحجية ، ومعارضتها بما يأبى الحمل على الاستحباب
أو التخيير . فتأمل . ولولا ذلك لكان المتعين العمل بها . ولا ينافيها ما دل
على قدح المبطل ، لامكان الالتزام بكون السلام مخرجا عن الصلاة ، وتكون
الركعة اللاحقة تداركا للفائت متممة للصلاة .
( 1 ) في جميع صور المسألة . لاطلاق بعض النصوص ، وللتصريح
بالثنائية في رواية عبيد : ( في رجل صلى الفجر ثم ذهب وجاء - بعد ما
أصبح - وذكر أنه صلى ركعة . قال ( ع ) : يضيف إليها ركعة ) ( * 3 )
فتأمل . وقريب منه الحسن المروي في الجواهر ( * 4 ) وكذا بالثلاثية في رواية
الحرث بن المغيرة النضري ( * 5 ) ورواية علي بن نعمان الرازي ( * 6 ) بناء على
جواز الاستدلال بها على الاتمام ، بحمل الكلام فيها على مثل حديث النفس
فما عن بعض أصحابنا : من التفصيل بين الرباعية وغيرها - لما دل على نفي
السهو في غير الرباعية ( * 7 ) ضعيف ، إذ لو تمت دلالة ذلك لا يصلح
لمعارضة ما عرفت .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 19 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 20 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 18 .
( * 4 ) ذكره في الجواهر ج : 12 صفحة : 267 طبع النجف الأشرف ورواه في الوسائل
باب : 6 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 3 .
( * 7 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل في الصلاة .