شرح
يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل ) ( * 1 ) . ونحوه روايتا أبي بصير ( * 2 )
وسماعة ( * 3 ) .
لكن ظاهرها : أن مجرد الانتقال من الموضع موجب للبطلان ، فيعارضها
ما دل على الصحة معه ، كصحيح محمد عن أبي جعفر ( ع ) : ( عن رجل
دخل مع الإمام في صلاته - وقد سبقه الإمام بركعة - فلما فرغ الإمام
خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة . قال ( ع ) : يعيدها
ركعة واحدة ) ( * 4 ) . ونحوه غيره . إلا أن يجمع بينهما بما في الحدائق
عن الشيخ ( ره ) : من تذييل صحيح محمد بقوله ( ع ) : ( يجوز له ذلك
إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل
الصلاة استقبالا ) ( * 5 ) . لكن ظاهر الوسائل : أن ذلك من كلام الشيخ
( رحمه الله ) ( * 6 ) . ولو تم كفى في البطلان القاعدة المتقدمة . وتكون
النصوص المذكورة - كالنصوص الصريحة في الصحة ، مثل صحيح زرارة
عن أبي جعفر ( ع ) : ( عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 12 .
( * 5 ) لاحظ التهذيب ج 2 صفحة 184 ح : 732 وصفحة : 348 ح : 1441 طبع
النجف . وروى الخالي عن الذيل المذكور في صفحة 346 ح : 1436 ، وحمله على عدم التحويل
بقرينة رواية سماعة . فراجع .
( * 6 ) ويؤيده : استشهاد الشيخ ( قده ) لحمل الخبر - غير المذيل - على عدم التحويل برواية
سماعة ، فلو كان الذيل المذكور - في الرواية المذيلة - جزءا من الحديث لكان ذلك أولى بالاستشهاد
به للحمل . لاحظ التهذيب ج 2 صفحة 346 طبع النجف الأشرف . نعم روى صاحب الوسائل
في باب : 6 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 12 عن الشيخ ( قده ) الخبر المذيل . فلاحظ .