العاشر : الجهر بالقراءة ( 1 ) فيها ليلا أو نهارا ، حتى
في كسوف الشمس على الأصح ( 2 ) .
الحادي عشر : كونها تحت السماء ( 3 ) .
الثاني عشر : كونها في المساجد ( 4 ) ،
شرح
مثل ركوعك ) ( * 1 ) ، وفي صحيح زرارة ومحمد : ( فتطيل القنوت والركوع
على قدر القراءة والركوع والسجود ) ( * 2 ) .
( 1 ) عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة . ويشهد له ما في
صحيح زرارة ومحمد : ( وتجهر بالقراءة ) ( * 3 ) .
( 2 ) لاطلاق الدليل . وما عن بعض : من استحباب الاخفات في
الكسوف ، لأن صلاته نهارية . في غير محله ، لأن الصحيح المتقدم أقوى
منه فيقدم عليه ، وإن كان بينهما عموم من وجه . وقد أشار إلى ذلك السيد
في المنظومة بقوله :
والقول بالكسوف بالاسرار * يضعف بالاجماع والأخبار
( 3 ) لما في صحيح زرارة ومحمد : ( وإن استطعت أن تكون صلاتك
بارزا لا يجنك بيت فافعل ) ( * 4 ) .
( 4 ) ففي صحيح أبي بصير : ( إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا
إلى مساجدكم ) ( * 5 ) . وفي مرسل الفقيه : ( فإذا انكسف أحدهما فبادروا
إلى مساجدكم ) ( * 6 ) . ونحوهما غيرهما ( * 7 ) .
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرها في الأمر السابع .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات : حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .
( * 7 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الآيات حديث : 3 .