تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الاستئناف . وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام . وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع ( 1 ) ، بأن ركع لا عن قيام .
( مسألة 17 ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ( 2 ) . ولو ذكرها بعد التسليم
شرح
وأما في نسيان التكبير فهو إجماع ، كما عن جماعة . بل عن الذكرى وجامع المقاصد والمدارك : إجماع الأصحاب وإجماع الأمة ، إلا شاذا . وعن المعتبر : إجماع علماء الاسلام ، عدا الزهري والأوزاعي - وقريب منه ما عن المنتهى - وعن التذكرة : مذهب عامة العلماء . والنصوص به وافية ، كصحيح زرارة : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال ( ع ) : يعيد ) ( * 1 ) . ونحوه غيره . نعم ينافي ذلك بعض النصوص الأخر ، مما يجب تأويله أو طرحه في قبال ما عرفت . وبه - أيضا - يخرج عن عموم : ( لا تعاد الصلاة . . . ) ، كما يخرج عنه أيضا بالاتفاق الآتي بيانه في نسيان القيام . ( 1 ) فإنه ركن باتفاق العلماء ، كما عن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض وشرح نجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسيلة وغيرها . وقد عرفت : أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاة بنقصه ولو سهوا . والظاهر أن المتيقن من الاتفاق المذكور مقامان : حال التكبير وقبل الركوع ، فيكون تركه في كل منهما مفسدا . وقد ورد في موثق عمار : ( أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته ويستأنفها ) ( * 2 ) . ( 2 ) لما عرفت : من عدم قدح زيادة التشهد سهوا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القيام حديث : 1 .