الاستئناف . وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام . وكذا
لو نسي القيام المتصل بالركوع ( 1 ) ، بأن ركع لا عن قيام .
( مسألة 17 ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد
التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ( 2 ) . ولو ذكرها بعد التسليم
شرح
وأما في نسيان التكبير فهو إجماع ، كما عن جماعة . بل عن الذكرى
وجامع المقاصد والمدارك : إجماع الأصحاب وإجماع الأمة ، إلا شاذا . وعن
المعتبر : إجماع علماء الاسلام ، عدا الزهري والأوزاعي - وقريب منه
ما عن المنتهى - وعن التذكرة : مذهب عامة العلماء . والنصوص به وافية ،
كصحيح زرارة : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح
قال ( ع ) : يعيد ) ( * 1 ) . ونحوه غيره . نعم ينافي ذلك بعض النصوص
الأخر ، مما يجب تأويله أو طرحه في قبال ما عرفت . وبه - أيضا -
يخرج عن عموم : ( لا تعاد الصلاة . . . ) ، كما يخرج عنه أيضا بالاتفاق
الآتي بيانه في نسيان القيام .
( 1 ) فإنه ركن باتفاق العلماء ، كما عن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد
وإرشاد الجعفرية والروض وشرح نجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسيلة
وغيرها . وقد عرفت : أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاة بنقصه
ولو سهوا . والظاهر أن المتيقن من الاتفاق المذكور مقامان : حال التكبير
وقبل الركوع ، فيكون تركه في كل منهما مفسدا . وقد ورد في موثق عمار :
( أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته ويستأنفها ) ( * 2 ) .
( 2 ) لما عرفت : من عدم قدح زيادة التشهد سهوا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القيام حديث : 1 .