تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
بالاخطار لا تضر زيادتها . ( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت ، كما سيأتي إن شاء الله ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا ( 2 ) ، وإن كان الأحوط - في هاتين الصورتين - إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .
( مسألة 14 ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ( 3 ) ، وإن تذكر قبل الدخول
شرح
( 1 ) ويأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل الكلام فيه . ( 2 ) كما عرفت في المسألة الحادية عشرة . ( 3 ) على المشهور ، للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم . قال ( ع ) : يستقبل ) ( * 1 ) والآخر عن أبي بصير عنه ( ع ) : ( إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة - وقد سجد سجدتين وترك الركوع - استأنف الصلاة " ( * 2 ) وخبر أبي بصير : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل نسي أن يركع . قال ( ع ) : عليه الإعادة ) ( * 3 ) مضافا إلى حديث : ( لا تعاد الصلاة . . . ) فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 4 .