بالاخطار لا تضر زيادتها .
( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة
ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب
القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا
تذكر في الوقت ، كما سيأتي إن شاء الله ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة
بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس
بمقدارها كذلك أولا ( 2 ) ، وإن كان الأحوط - في هاتين
الصورتين - إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .
( مسألة 14 ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في
السجدة الثانية بطلت صلاته ( 3 ) ، وإن تذكر قبل الدخول
شرح
( 1 ) ويأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل الكلام فيه .
( 2 ) كما عرفت في المسألة الحادية عشرة .
( 3 ) على المشهور ، للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سألته
عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم . قال ( ع ) : يستقبل ) ( * 1 ) والآخر
عن أبي بصير عنه ( ع ) : ( إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة -
وقد سجد سجدتين وترك الركوع - استأنف الصلاة " ( * 2 ) وخبر أبي بصير :
( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل نسي أن يركع . قال ( ع ) : عليه
الإعادة ) ( * 3 ) مضافا إلى حديث : ( لا تعاد الصلاة . . . ) فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 4 .