واحدة ( 1 ) أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن - فلا تبطل ( 2 )
بل عليه سجدتا السهو ( 3 ) . وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق
إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام ( 4 ) ، كما أنه
لا تتصور زيادة النية ، بناء على أنها الداعي ، بل على القول
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ظاهر . وقد تقدمت رواية منصور - ونحوها
رواية عبيد - ( * 1 ) الدالتان على ذلك . مضافا إلى عموم : ( لا تعاد . . . )
الشامل للسجدة وغيرها بناء على ما عرفت من ظهور المستثنى في النقيصة . أما
بناء على عمومه للزيادة فيدل على البطلان لزيادة السجدة . لكنه مقيد برواية
منصور ونحوها . ( 2 ) لعموم حديث : ( لا تعاد . . . ) بناء على عمومه للزيادة
والنقيصة - كما هو الظاهر - لاطلاقه . وإلا فلو بني على اختصاصه بالنقيصة
كان مقتضى عموم قدح الزيادة البطلان ولو سهوا . وتقييده بالمرسل عن
سفيان بن السمط : ( تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو
نقصان ) ( * 2 ) غير ظاهر ، لقرب وروده في مقام إيجاب سجود السهو
فارغا عن صحة الصلاة ، فلا يدل على الصحة ولو بالالتزام . نعم يدل على
صحة الصلاة مع الزيادة في الجملة ، فيقتضي سقوط أصالة الاطلاق في
عموم قدح الزيادة ، لو لم يكن منحلا بالعلم التفصيلي في الصحة في الموارد
المعينة . مع أن ظاهر المشهور عدم العمل بالمرسل المزبور .
( 3 ) سيأتي الكلام فيه .
( 4 ) لأن الركن منه ما يكون مقارنا للتكبير ، أو ما يكون متصلا بالركوع
على ما مضى في محله .
هامش
( * 1 ) مر ذكر الروايتين في أوائل الكلام في هذه المسألة .
( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .