تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والنقيصة ( 1 ) ، حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف كلمة ، أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض . وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا - لسعال أو غيره - ولم يتدارك بالتكرار متعمدا ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : إذا حصل الاخلال - بزيادة أو نقصان - جهلا بالحكم ( 3 ) ، فإن كان بترك شرط ركن ، كالاخلال
شرح
والله سبحانه أعلم . ( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا ، حكاه جماعة . لفوات الكل بفوات جزئه ، والمشروط بفوات شرطه ، مع قصور حديث : ( لا تعاد . . . ) ( * 1 ) عن شمول العامد . ( 2 ) لاطراد ما ذكر من جهة البطلان في جميع الصور المذكورة . ( 3 ) المعروف بين الأصحاب : أن الجاهل بالحكم بمنزلة العامد في جميع المنافيات من فعل أو ترك ، بل عن شرح الألفية للكركي : نسبته إلى عامة الأصحاب . والعمدة فيه : عموم أدلة الجزئية للعالم والجاهل ، بل اشتهر : امتناع اختصاصها بالأول ، للزوم الدور - فتأمل - ومقتضى ذلك هو البطلان بالاخلال للوجه المتقدم في العامد . وأما ما عن مسعدة بن زياد - في قوله تعالى : ( الحجة البالغة . . . ) - ( * 2 ) ( إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما ؟ فإن قال : نعم . قال تعالى له : أفلا عملت بعلمك ؟ وإن قال كنت جاهلا . قال تعالى : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة ) ( * 3 ) فإنما يدل على حسن عقاب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 14 . ( * 2 ) الأنعام : 149 . ( * 3 ) كما في تفسير البرهان ج 2 صفحة 340 من الطبعة القديمة ، نقلا عن أمالي الشيخ ( قده ) عن الصادق عليه السلام .