أو فيها في غير محلها - أو بركعة . والنقيصة : إما بشرط ركن
- كالطهارة من الحدث والقبلة - أو بشرط غير ركن أو
بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية - كالجهر ، والاخفات ،
والترتيب ، والموالاة - أو بركعة .
( مسألة 2 ) : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة ،
بأقسامه : من الزيادة ( 1 )
شرح
المقارنة - مثل حركة اليد ، والنظر إلى الأجنبية ، وغيرهما من الأفعال المقارنة
المباحة أو المحرمة - وهو معلوم البطلان . وعلى هذا فلو ثبت : أن حكم
مطلق الزيادة العمدية في الصلاة هو البطلان ، وحكم السهوية هو وجوب
سجود السهو ، لم يترتبا على مثل فعل القنوت - عمدا أو سهوا في غير
محله ، بل لا بد - في ترتيبهما - من دلالة دليل بالخصوص ، غير ما دل على
حكم مطلق الزيادة العمدية والسهوية . وما في مصحح زرارة عن أحدهما ( ع ) :
( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة ) ( * 1 )
لا بد أن يكون محمولا على غير ظاهره .
( 1 ) إما لأن العبادات كمعاجين الأطباء التي تقدح فيها الزيادة كالنقيصة
أو لأنه تشريع محرم فيبطل . أو لصحيح أبي بصير : ( من زاد في صلاته
فعليه الإعادة ) ( * 2 ) أو لمصحح زرارة وبكير : ( إذا استيقن أنه زاد في
صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا ، إذا كان قد استيقن
ذلك يقينا ) ( * 3 ) أو للتعليل في مصحح زرارة السابق : ( فإن السجود
زيادة في المكتوبة ) أو للتعليل في خبر الأعمش عن جعفر ( ع ) - في حديث
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .