إماما كان أو مأموما ( 1 ) ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا
وجد من يصلي غير تلك الصلاة ( 2 ) ، كما إذا صلى الظهر فوجد
من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى .
وأما إذا صلى جماعة - إماما أو مأموما - فيشكل استحباب
شرح
إن شاء ) ( * 1 ) ونحوه حسن حفص ، ومقتصرا فيه على قوله : ( ويجعلها
الفريضة ) ( * 2 ) وصحيح زرارة المتقدم - وفيه - : ( لا ينبغي للرجل أن يدخل
مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان
قد صلى ، فإن له صلاة أخرى . . . ) ( * 3 ) وموثق عمار : ( عن الرجل
يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟
قال ( ع ) : نعم ، وهو أفضل . قلت : فإن لم يفعل ؟ قال ( ع ) :
ليس به بأس ) ( * 4 ) . ومكاتبة ابن بزيع إلى أبي الحسن ( ع ) : ( إني
أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرون بالصلاة بهم ، وقد صليت
قبل أن آتيهم - وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف ،
والجاهل - فأكره أن أتقدم - وقد صليت - لحال من يصلي بصلاتي . . .
( إلى أن قال ) : فكتب ( ع ) : صل بهم ) ( * 5 ) إلى غير ذلك . وحملها
على جماعة المخالفين الذين لا صلاة لهم مما لا مجال له ، ولا سيما في بعضها .
( 1 ) للتصريح في النصوص بكل منهما .
( 2 ) فإنه مقتضى إطلاق النصوص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 11 .
( * 3 ) تقدم ذكر الرواية في المسألة : 34 من فصل أحكام الجماعة .
( * 4 ) الوسائل باب : 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 .
( * 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 .