تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
إعادتها ( 1 ) . وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أراد الجماعة فاقتدي أحدهما بالأخر ، من غير أن يكون هناك من لم يصل ( 2 ) . ( مسألة 20 ) : إذا ظهر - بعد إعادة الصلاة جماعة - أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالمعادة ( 3 ) . ( مسألة 21 ) : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .
شرح
( 1 ) وإن كان يقتضيه اطلاق الأدلة ، كما عن الروض الاعتراف به فلاحظ صحيحي زرارة ، وابن بزيع ، وموثق عمار . ( 2 ) لخروجه عن مورد النصوص وأشكل منه احتمال استحباب الإعادة ثانيا لأن السؤال في النصوص عن حكم الإعادة ، فتشريع الإعادة إنما استفيد من الجواب فيها شاملا لصورة الإعادة . كما أن ظاهر السؤال فيها أنه سؤال عن صرف الإعادة ، فلا يكون إطلاق الجواب مقتضيا لتشريع الإعادة بعد الإعادة . ( 3 ) لأن ظاهر النصوص : كون الصلاة المعادة فردا للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول . ومنه يظهر : تعين الاتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الاتيان به هو الباعث على الاتيان بالفرد الأول بعينه ، وإن كان له الاجتزاء بالفرد الأول . وتحقيق ذلك موكول إلى محله من الأصول . ومنه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول ونجاح المأمول ، إنه خير موفق ومعين ، والحمد لله رب العالمين .