( مسألة 17 ) : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من
الاخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، كما مر ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول
على ما ذكره المشهور ( 2 ) وإن كانوا مميزين .
( مسألة 19 ) : إذا صلى - منفردا أو جماعة - واحتمل
فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع
يجوز - بل يستحب - أن يعيدها ( 3 ) - منفردا أو جماعة - وأما
إذا لم يحتمل فيها خللا . فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي
تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة ( 4 )
شرح
ظاهر سوى خبر السكوني عن جعفر ( ع ) : ( لا يؤم العبد إلا أهله ) ( * 1 )
لكنه لا يصلح لمعارضة ما عرفت . مع أنه لا يوافق القول الأول . وأما القيود
المذكورة في النصوص فمحمولة على الاستحباب . إجماعا ، إذا لم يخل عدمها
بالعدالة . وأما ما تضمنه المتن فلعله محمول على خصوص ما يخل بها تركه .
والظاهر أنه المراد بالفقيه في النص .
( 1 ) ومر وجهه .
( 2 ) وفي الجواهر : ( يظهر من الروض وجود النص به ) .
( 3 ) من باب استحباب الاحتياط .
( 4 ) بلا خلاف ، كما في الحدائق وعن غيرها ، بل عن المنتهى والمدارك
والذخيرة والمفاتيح والرياض : حكاية الاجماع عليه . ويدل عليه جملة من
النصوص ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل
يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال ( ع ) : يصلي معهم ويجعلها الفريضة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .