ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ( 2 )
فللإمام - إذا أحسن بقيامه ، وقراءته ، وركوعه وسجوده -
مثل أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شئ .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد ( 3 ) إذا كان
عارفا بالصلاة وأحكامها .
شرح
( 1 ) ففي خبر الجعفري : ( لا تصل في بطن واد جماعة ) ( * 1 ) .
( 2 ) ففي حديث المناهي عن الصادق ( ع ) : ( من أم قوما بإذنهم وهم
به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه
وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شئ ) ( * 2 )
( 3 ) مطلقا ، على المشهور شهرة عظيمة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه
ففي حسن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قلت له : الصلاة خلف العبد
فقال ( ع ) : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه ) ( * 3 ) .
وفي صحيح محمد عن أحدهما ( ع ) : ( عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به
وكان أكثرهم قرآنا . قال ( ع ) : لا بأس " ( * 4 ) وفي موثق سماعة :
( لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم ) ( * 5 ) وعن الوسيلة : إنه لا يؤم
الحر إلا مولاه . وعن النهاية والمبسوط : لا يؤم إلا أهله . وليس لهما وجه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .