خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة ( 1 ) ،
فيمشي القهقرى .
( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما
وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ( 2 ) .
وكذا
يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
( مسألة 14 ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة
وفي السفن المتعددة ( 3 ) للرجال والنساء ،
شرح
في جملة من النصوص .
( 1 ) لما دل على منع الانحراف . والنصوص لا تصلح لمعارضته .
( 2 ) ففي رواية جميل بن صالح : ( سئل الصادق ( ع ) أيهما أفضل
أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده
إذا كان هو إمامهم ؟ قال ( ع ) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان
الإمام ) ( * 1 ) وسأله رجل فقال : ( إن لي مسجدا على باب داري فأيهما
أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو أصلي بهم وأخفف ؟ فكتب :
صل بهم ، وأحسن الصلاة ولا تثقل ) ( * 2 ) لكن مورده الإمام .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال . والنصوص في الأول كثيرة ، كصحيح
يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) : ( لا بأس بالصلاة في جماعة
في السفينة ) ( * 3 ) وعن بعض العامة : المنع في السفن المتعددة مع الانفصال
ولا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح في الجماعة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .