تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة ( 1 ) ، فيمشي القهقرى .
( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ( 2 ) .
وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
( مسألة 14 ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة ( 3 ) للرجال والنساء ،
شرح
في جملة من النصوص . ( 1 ) لما دل على منع الانحراف . والنصوص لا تصلح لمعارضته . ( 2 ) ففي رواية جميل بن صالح : ( سئل الصادق ( ع ) أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم ؟ قال ( ع ) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام ) ( * 1 ) وسأله رجل فقال : ( إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو أصلي بهم وأخفف ؟ فكتب : صل بهم ، وأحسن الصلاة ولا تثقل ) ( * 2 ) لكن مورده الإمام . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال . والنصوص في الأول كثيرة ، كصحيح يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) : ( لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة ) ( * 3 ) وعن بعض العامة : المنع في السفن المتعددة مع الانفصال ولا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح في الجماعة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .