تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( مسألة 8 ) : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد ، بل هو باق على الاقتداء عرفا ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام - التي هي ثالثته - وينفرد ( 2 ) ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ( 4 ) ، لكنه أحوط .
شرح
( 1 ) ولا ينافيه خروجه عن الصلاة ، لأن اعتبار الإمامة إنما يكون بلحاظ فعل السلام ، لا بلحاظ ما بعده . ( 2 ) بناء على ما عرفت : من جواز الانفراد اختيارا . وما في صحيح زرارة - في المسبوق بركعتين - من قول أبي جعفر ( ع ) : ( فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين ) ( * 1 ) وقوله - في من أدرك ركعة - : ( فإذا سلم الإمام قام فقرأ . . . ) ( * 2 ) غير ظاهر في وجوب الانتظار إلى أن يسلم الإمام . ونحوه كلام غير واحد من الفقهاء . فما عن ظاهر السرائر : من وجوب ذلك ضعيف . نعم لو قلنا بوجوب المتابعة في الأفعال وعدم جواز الانفراد ، وجب عليه أن يتابعه في الجلوس حتى يسلم . ( 3 ) كما يظهر من الصحيح . وأما كونه متجافيا فيمكن أن يستفاد مما تقدم في التشهد الوسط . ( 4 ) كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في حكم القراءة في الجهرية . وتقدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .