تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا ( 1 ) .
السادس : إئتمام الحاضر بالمسافر والعكس ( 2 ) ، مع اختلاف صلاتهما ( 3 ) قصرا وتمام وأما مع عدم الاختلاف - كالاتمام في الصبح والمغرب - فلا كراهة . وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام .
شرح
وحمل الكلام فيها على ما كان في تقديم إمام بعيد جدا . كما أن حملها على صورة الانفراد - فتخالف الأولى موردا - غير ظاهر ، ولا سيما بالإضافة إلى صحيح عبيد . مع أن الظاهر في التحريم في المقام كونه من جهة فساد الإقامة المستحبة ، والقاعدة في مثلها الحمل على الكراهة ، دون الفساد . ( 1 ) للنصوص المتقدمة في المستحب الحادي عشر . ( 2 ) أما جوازهما فقد تقدم في صدر مبحث الجماعة ( * 1 ) وأما الكراهة فلخبر الفضل : ( لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى . . . ( * 2 ) وفي رواية أبي بصير : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : ( لا يصلي المسافر مع المقيم ، فإن صلى فلينصرف في الركعتين ) ( * 3 ) . ( 3 ) كما هو ظاهر النصوص ، بقرينة قوله ( ع ) : ( فإن ابتلى . . . ) وقوله ( ع ) : ( فإن صلى . . . ) ، وإن كان المحكي عن الفاضلين وظاهر البيان والروضة وغيرهما : عموم الكراهة . وكأنه للأخذ باطلاق النص ، والتغافل منهم عن القرينة .
هامش
( * 1 ) لاحظ المسألة : 3 من فصل صلاة الجماعة . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .