تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الثاني : التنفل بعد قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) ( 1 ) بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ( 2 ) .
شرح
الصلاة فلا يجد في الصف مقاما ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال ( ع ) : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام ) ( * 1 ) والظاهر منهما وقوفه جناحا للإمام - كما في صورة اتحاد المأموم - فيكون مخيرا بين وقوفه متأخرا في صف وحده - كما في خبري أبي الصباح وابن بكر المتقدمين ( * 2 ) وبين وقوفه جناحا . وإن كان مقتضى الجمع بين النصوص كون الثاني أفضل . وما استظهره في الحدائق : من كون المراد من وقوفه حذاء الإمام ، وقوفه متأخرا محاذيا لموقف الإمام بعيد ، ولا سيما بملاحظة رواية السكوني . ( 1 ) على المشهور ، كما في الحدائق وعن غيرها . للصحيح عن عمرو ابن يزيد : ( سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرواية التي يروون : أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال ( ع ) : إذا أخذ المقيم في الإقامة ) ( * 3 ) وظاهره نفس الشروع في الإقامة ، لا قول : ( قد قامت الصلاة ) كما عن المشهور . كما أن ظاهره الكراهة ، فلا وجه ظاهر لما عن النهاية والوسيلة من المنع . وما دل على المنع من التطوع في وقت الفريضة - لو تم - لم يكن منه ما نحن فيه ، إذ الكلام في المنع من حيث الإقامة لا من حيث الوقت ، إذ لا ريب في جوازها قبل الإقامة . ( 2 ) لما رواه الشيخ ( ره ) - مسندا - عن الصادق ( ع ) : ( إن رسول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 2 ) تقدم ذكرهما في التعليقة السابقة . ( * 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .