ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ( 1 )
كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هي بالعشاء أو العكس .
( مسألة 1 ) : يجوز لكل من الإمام ( 2 ) والمأموم عند
انتهاء صلاته قبل الآخر - بأن كان مقصرا والآخر متما أو
كان المأموم مسبوقا - أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته
ويصل إلى التسليم فيسلم معه ، خصوصا للمأموم إذا اشتغل
بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام . والأحوط
الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة . وأما مع فواتها ففيه
إشكال ( 3 ) ، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه .
( 2 ) كما عن التذكرة ، والمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ،
والذكرى ، والروض ، والموجز ، . للأصل ، وعدم وجوب التسليم فورا ،
بل عن جملة من الكتب المذكورة : أنه أفضل . وفي الجواهر : ( لعلهم
أخذوه من كراهية ، مفارقة المأموم الإمام ) . وفيه : أنه لا بد من مفارقة
الإمام للمأموم ، فلا مجال للحكم بالكراهة . إلا أن يكون المراد تحكيم ما دل
على استحباب الائتمام بالتسليم ، لتوقف تحصيله على الانتظار المذكور . ولا
ينافي ذلك ما في بعض نصوص المقام من قوله ( ع ) : ( يصلي ركعتين
ويمضي حيث يشاء ) ( * 1 ) إذ الظاهر أنه في مقام بيان الواجب . فلا حظ .
( 3 ) بل منع ، تحكيما لما دل على اعتبار الموالاة . وما تقدم لا يصلح
لرفع اليد عنه ، كما هو ظاهر . اللهم إلا أن لا نقول بوجوبها ، كما تقدم .
( 4 ) لاطراد وجه الجواز فيهما معا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .