( مسألة 2 ) : إذا شك المأموم - بعد السجدة الثانية
من الإمام - أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه
الاتيان بأخرى ، إذا لم يتجاوز المحل ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام ، وشك
- في حال القيام - أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر ( 2 ) حتى
يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن
كان في الثالثة أتي بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة
يجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي لكل واحد
من الزيادات : من قوله : ( بحول الله ) ، وللقيام ، وللتسبيحات
أن أتى بها أو ببعضها .
( مسألة 4 ) : إذا رأي من عادل كبيرة لا تجوز
الصلاة خلفه ( 3 ) ، إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه .
فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرد التوبة .
( مسألة 5 ) : إذا رأي الإمام يصلي ، ولم يعلم أنها
شرح
( 1 ) لقاعدة الشك في المحل . والمتيقن من دليل رجوع المأموم إلى
الإمام رجوعه إليه في الفعل المشترك ، بحيث يرجع شك أحدهما ، في فعله
إلى شكه في فعل صاحبه أيضا مما لا يشمل المقام . وإطلاق قوله ( ع ) :
( ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ) ( * 1 ) منصرف إلى ما ذكرنا .
( 2 ) لاحتمال أنها رابعة ، فتبطل صلاته لو تابع الإمام . ولأجله
لا مجال لأعمال أدلة المتابعة .
( 3 ) إجماعا . وقد تقدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 8 .