تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة 2 ) : إذا شك المأموم - بعد السجدة الثانية من الإمام - أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى ، إذا لم يتجاوز المحل ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام ، وشك - في حال القيام - أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر ( 2 ) حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتي بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي لكل واحد من الزيادات : من قوله : ( بحول الله ) ، وللقيام ، وللتسبيحات أن أتى بها أو ببعضها .
( مسألة 4 ) : إذا رأي من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه ( 3 ) ، إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه . فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرد التوبة .
( مسألة 5 ) : إذا رأي الإمام يصلي ، ولم يعلم أنها
شرح
( 1 ) لقاعدة الشك في المحل . والمتيقن من دليل رجوع المأموم إلى الإمام رجوعه إليه في الفعل المشترك ، بحيث يرجع شك أحدهما ، في فعله إلى شكه في فعل صاحبه أيضا مما لا يشمل المقام . وإطلاق قوله ( ع ) : ( ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ) ( * 1 ) منصرف إلى ما ذكرنا . ( 2 ) لاحتمال أنها رابعة ، فتبطل صلاته لو تابع الإمام . ولأجله لا مجال لأعمال أدلة المتابعة . ( 3 ) إجماعا . وقد تقدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 8 .