من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ( 1 ) . وكذا إذا
احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها . وإن
علم أنها من اليومية ، لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس
أو إنها أداء أو قضاء ، أو أنها قصر أو تمام - لا بأس بالاقتداء
ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول . كما لا يجب إحراز أنه
في أي ركعة ( 2 ) ، كما مر .
( مسألة 6 ) : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع
للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في ركعة . وأما إذا زاد
في ركعة واحدة أزيد من مرة - كأن رفع رأسه قبل الإمام
سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد - فيشكل
الاغتفار ( 3 ) ، فلا يترك الاحتياط - حينئذ - بإعادة الصلاة
بعد الاتمام . وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار
زيادة سجدتين في ركعة . وأما إذا زاد أربع فمشكل .
( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء
يقينا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا ، يشكل إجراء
حكم الجماعة - من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع الشاك منهما
إلى الآخر ونحوه - لعدم إحراز كونها صلاة ( 4 ) . نعم لو
كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة
شرح
( 1 ) للشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة .
( 2 ) الظاهر أنه قطعي .
( 3 ) وإن كان هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة . ومثله الكلام في السجود .
( 4 ) هذا إذا كان الاحتياط استحبابيا . أما لو كان وجوبيا . فيمكن