تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ( 1 ) . وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها . وإن علم أنها من اليومية ، لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو إنها أداء أو قضاء ، أو أنها قصر أو تمام - لا بأس بالاقتداء ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول . كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة ( 2 ) ، كما مر .
( مسألة 6 ) : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في ركعة . وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة - كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد - فيشكل الاغتفار ( 3 ) ، فلا يترك الاحتياط - حينئذ - بإعادة الصلاة بعد الاتمام . وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة . وأما إذا زاد أربع فمشكل .
( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا ، يشكل إجراء حكم الجماعة - من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه - لعدم إحراز كونها صلاة ( 4 ) . نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة
شرح
( 1 ) للشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة . ( 2 ) الظاهر أنه قطعي . ( 3 ) وإن كان هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة . ومثله الكلام في السجود . ( 4 ) هذا إذا كان الاحتياط استحبابيا . أما لو كان وجوبيا . فيمكن