وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا ( 1 ) .
الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) ( 2 )
بل يكره في غير الجماعة أيضا ، كما مر . إلا أن الكراهة فيها
أشد . إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم
إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان .
شرح
الله صلى الله عليه وآله قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم ) ( * 1 )
( 1 ) هذا إذا كان مأثورا في خصوص القنوت للإمام . أما لو كان
مأثورا مطلقا فالحكم فيه كما قبله ، لاطلاق الرواية ، المقدم عرفا على إطلاق
دليل مأثوريته .
( 2 ) ففي رواية ابن أبي عمير : ( فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة
فقد حرم الكلام على أهل المسجد . إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى
وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ) ( * 2 )
وقريب منها صحيح زرارة ( * 3 ) وموثق سماعة ( * 4 ) المحمولة - عند المشهور -
على الكراهة ، بقرينة : صحيح عبيد : ( أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟
قال ( ع ) : لا بأس ( * 5 ) وفي صحيح حماد : ( عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم
الصلاة ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 6 ) ونحوه خبر الحسن بن شهاب ( * 7 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان حديث : 13 .
( * 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان حديث : 9 .
( * 7 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان حديث : 10 .