ما لم يبلغ العلو المفرط ( 1 ) .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه - إذا أحس بدخول
شخص - ضعف ما كان يركع ( 2 ) ، انتظارا للداخلين ، ثم
يرفع رأسه وإن أحس بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم - عند فراغ الإمام من
الفاتحة - : ( الحمد الله رب العالمين ) ( 3 ) .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن : ( قد
قامت الصلاة ) ( 4 ) .
شرح
شيئا ، يعني : الشهادتين ، ويسمعهم أيضا : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ) ( * 1 ) . ويستفاد منه تأكد الاستحباب في التشهد والتسليم .
( 1 ) للانصراف .
( 2 ) ففي مرسل مروك بن عبيد : ( إني إمام مسجد الحي فأركع
بهم وأسمع خفقان نعالهم - وأنا راكع - قال ( ع ) : اصبر ركوعك
ومثل ركوعك ، فإن انقطعوا . . . وإلا فانتصب قائما ) ( * 2 ) . ونحوه
خبر جابر ( * 3 ) .
( 3 ) لصحيح جميل : ( إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من
قراءتها . فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل : آمين ) ( * 4 ) .
( 4 ) ففي صحيح أبي ولاد حفص بن سالم : ( إذا قال المؤذن : قد
قامت الصلاة ، أيقوم الناس على أرجلهم ، أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة القراءة في الصلاة حديث : 1 .