لو كان الإمام مسافرا ، بل هو الأحوط .
ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند
مفارقته لهم ( 1 ) . ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ( 2 )
بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية
والأذكار ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) ففي خبر الفضل - في مسافر أم قوما حاضرين - : ( فإذا أتم
الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ) ( * 1 ) ومنه - ومما ورد
فيما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة ( * 2 ) يمكن أن يستفاد عموم
الحكم ، كما في المتن .
( 2 ) ففي صحيح سليمان - في إمام أحدث - : ( لا يقدم رجلا قد سبق
بركعة ) ( * 3 ) . وفي خبر معاوية بن شريح : ( إذا أحدث الإمام وهو
في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة ) ( * 4 ) . ونحوه خبر معاوية
ابن ميسرة ( * 5 ) .
( 3 ) ففي خبر أبي بصير : ( ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل
ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول ) ( * 6 ) . وفي
صحيح حفص : ( ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة .
( * 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .