تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
التاسع : أن يشتغل المأموم ( 1 ) المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء ، إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقي على هيئة المصلي ( 2 )
شرح
ذلك ، كما يظهر بأدنى مراجعة . ( 1 ) كما ذكره جماعة ، بل في الحدائق : ( بذلك صرح الأصحاب ) . لموثق زارة : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ . قال ( ع ) : أبق آية ، ومجد الله تعالى واثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع ) ( * 1 ) . لكن في موثق عمر بن أبي شعبة : ( أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته . قال ( ع ) : فأتم السورة ، ، ومجد الله تعالى وأثن عليه ) ( * 2 ) . ولعل مقتضى الجمع بينهما التخيير . أو حمل الثانية على الإمام المخالف ، كما في مصحح إسحاق : ( أصلي خلف من لا أقتدي به ، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو . قال ( ع ) : فسبح حتى يفرغ ) ( * 3 ) . وقريب منه حسن صفوان المروي عن المحاسن ) ( * 4 ) وحمل الجميع على المخالف لا داعي إليه . ومثله تخصيصها بالمسبوق - كما في المتن - ولا سيما مع إطلاق الفتوى . ( 2 ) ففي مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .