التاسع : أن يشتغل المأموم ( 1 ) المسبوق بتمجيد الله تعالى
بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء ، إذا أكمل القراءة قبل
ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل
يبقي على هيئة المصلي ( 2 )
شرح
ذلك ، كما يظهر بأدنى مراجعة .
( 1 ) كما ذكره جماعة ، بل في الحدائق : ( بذلك صرح الأصحاب ) .
لموثق زارة : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أكون مع الإمام فأفرغ من
القراءة قبل أن يفرغ . قال ( ع ) : أبق آية ، ومجد الله تعالى واثن عليه ،
فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع ) ( * 1 ) . لكن في موثق عمر بن أبي شعبة :
( أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته . قال ( ع ) : فأتم
السورة ، ، ومجد الله تعالى وأثن عليه ) ( * 2 ) . ولعل مقتضى الجمع بينهما
التخيير . أو حمل الثانية على الإمام المخالف ، كما في مصحح إسحاق : ( أصلي
خلف من لا أقتدي به ، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو . قال ( ع ) :
فسبح حتى يفرغ ) ( * 3 ) . وقريب منه حسن صفوان المروي عن المحاسن ) ( * 4 )
وحمل الجميع على المخالف لا داعي إليه . ومثله تخصيصها بالمسبوق - كما في
المتن - ولا سيما مع إطلاق الفتوى .
( 2 ) ففي مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أيما رجل أم
قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .