تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين ( 1 )
شرح
خلفه الذين سبقوا صلاتهم . ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ) ( * 1 ) لكن المشهور حمله على الاستحباب بقرينة موثق عمار : ( عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له - وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 2 ) . ولعل التعبير بما في صحيح حفص : ( ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم ) ( * 3 ) - ونحوه موثق سماعة ( * 4 ) وفي صحيح الحلبي : ( لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ) ( * 5 ) ، ونحوه غيره - قرينة على الاستحباب . ولأجل ذلك يضعف ما عن السيد وابن الجنيد : من القول بالوجوب . والظاهر : عدم اختصاص الحكم المذكور بالإمام بل يجري في المأموم ، ففي خبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : ( سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون ؟ قال ( ع ) : ركعتين ، ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرفوا ) ( * 6 ) . ( 1 ) لاطلاق جملة من النصوص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 6 . ( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 .