حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين ( 1 )
شرح
خلفه الذين سبقوا صلاتهم . ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم
مسبوقا ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ) ( * 1 )
لكن المشهور حمله على الاستحباب بقرينة موثق عمار : ( عن الرجل يصلي
بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا
فرغ من صلاته وسلم أيجوز له - وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن
يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 2 ) .
ولعل التعبير بما في صحيح حفص : ( ينبغي للإمام أن يجلس حتى
يتم كل من خلفه صلاتهم ) ( * 3 ) - ونحوه موثق سماعة ( * 4 ) وفي صحيح
الحلبي : ( لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ) ( * 5 ) ،
ونحوه غيره - قرينة على الاستحباب . ولأجل ذلك يضعف ما عن السيد
وابن الجنيد : من القول بالوجوب . والظاهر : عدم اختصاص الحكم
المذكور بالإمام بل يجري في المأموم ، ففي خبر علي بن جعفر ( ع ) عن
أخيه ( ع ) : ( سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون ؟
قال ( ع ) : ركعتين ، ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا
سلم وانصرفوا ) ( * 6 ) .
( 1 ) لاطلاق جملة من النصوص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التعقيب حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 .