تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وخلفه إن كانوا أكثر ( 1 ) . ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام ( 2 ) على الجانب الأيمن ، بحيث يكون
شرح
إجماعنا . أو جميع الفقهاء إلا النخعي وسعيد . أو قول العلماء . أو عليه الاجماع ، كما عن آخرين . وعن المنتهى : ( لو وقف عن يساره فعل مكروها ، إجماعا ) . ( 1 ) وهو مذهب علمائنا . أو عليه الاجماع . أو إجماع الفرقة . وبذلك ترفع اليد عن ظهور النصوص في الوجوب المطابق لمقتضى الأصل في المقام كما عرفت . ومنها ، صحيح محمد عن أحدهما ( ع ) : ( الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر ، قاموا خلفها ) ( * 1 ) . ونحوه غيره مضافا إلى النصوص الآمرة بتحويل الإمام من وقف على يساره وهو لا يعلم ثم علم ( * 2 ) ، فإنها ظاهرة في صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الإمام ، واحتمال وجوب ذلك - تعبدا - لا في صحة الائتمام - مع أنه خلاف ظاهر النصوص ، بل ولا يظن القول به من أحد - منفي بأصل البراءة ، فالقول بوجوب ذلك - كما عن أن الجنيد وأصر عليه في الحدائق - ضعيف . والله سبحانه أعلم . ( 2 ) صرح باستحباب ذلك جماعة . وعن المفاتيح : نسبته إلى المشهور ويدل عليه - في الجملة - جملة من الأخبار كثيرة ، كخبر أبي العباس : ( عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ قال : نعم تقوم وراءه ) ( * 3 ) ، ومرسل ابن بكير : في الرجل يؤم المرأة ؟ قال ( ع ) : نعم تكون خلفه ) ( * 4 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .