تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين ( 1 ) الإمام والامرأة خلفه . ولو كان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت ( 2 ) النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات . هذا إذا كان الإمام رجلا . وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد ، من غير أن تبرز إمامهن من بينهن ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لرواية القاسم بن الوليد : ( عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء . قال ( ع ) : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ، ويتخلفن النساء خلفهما ) ( * 1 ) وربما يمكن أن يستفاد مما ورد في الرجل والمرأة . ( 2 ) لرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) : ( عن الرجل يؤم النساء ؟ قال ( ع ) : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا ) ( * 2 ) . ونحوها رواية ابن مسكان ( * 3 ) . ( 3 ) لما تضمنته الصحاح وغيرها : من أنها تقوم وسطهن ( * 4 ) . وهو - في الجملة - . مما لا إشكال فيه . إنما الاشكال في جواز مساواتها لهن - بناء على وجوب تقدم الإمام - كما هو أحد القولين ووجه الاشكال : أن مقتضى الجمود على ما في النصوص جواز المساواة . ومقتضى الظن بورودها مورد بيان الفرق بين إمامتي الرجل والمرأة كون الأمر بوقوفها في وسط النساء في قبال بروزها قدامهن ، كما في الرجل . وهذا هو الأظهر . وحينئذ فما اقتضى وجوب تقدم الإمام - ولو يسيرا بحيث لا ينافي كونه وسطا - محكم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ، 3 ، 9 ، 10 ، 12 ، 14 .