والحائك ، والحجام ، والدباغ ( 1 ) إلا لأمثالهم ( 2 ) ، بل الأولى
عدم إمامة كل ناقص للكامل ( 3 ) ، وكل كامل للأكمل ( 4 ) .
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان
رجلا واحدا ( 5 ) ،
شرح
وموثق ابن بكير ، كما تقدم ( * 1 ) .
( 1 ) لما عن الفوائد الملية ، عن جعفر بن أحمد القمي عن الصادق ( ع ) :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالما ، ولا تصلوا
خلف الحجام وإن كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ وإن كان عابدا ) ( * 2 )
( 2 ) كأنه لانصراف النص إلى غير أمثالهم . فتأمل .
( 3 ) خروجا عن شبهة الخلاف في المنع ، بل عن ظاهر محكي الإيضاح :
الاتفاق عليه ، قال ( ره ) : ( كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة - في ترك
واجب أو فعل محرم - بسبب اقتضاه ، وخلا المأموم من ذلك السبب ، لم
يجز الائتمام من رأس . . . ( إلى أن قال ) وهذا متفق عليه . فتأمل .
( 4 ) إذ عن البيان : كراهة إمامة الكامل للأكمل .
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
( 5 ) على المشهور - كما عن جماعة - أو هو مذهب علمائنا . أو عليه
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في المسألة : 2 من فصل شرائط إمام الجماعة .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .