والمحدود بحد شرعي بعد توبته ( 1 ) ، ومن يكره المأمومون ( 2 )
إمامته ، والمتيمم للمتطهر ( 3 ) ،
شرح
طلحة : ( لا يؤم الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف ) ( * 1 ) المحمولين
على الكراهة ، لقصور الأول دلالة . والثاني سندا عن إثبات الحرمة . نعم
ظاهر خبر عمرو بن خالد - : ( الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ،
لأنه ضيع من السنة أعظمها . ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه ، إلا
أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ) ( * 2 ) - اختصاص المنع بالعامد في ترك
الختان . ولعله لأنه فاسق ، لا لأجل الغلفة . إلا أن يكون قصور سنده
مانع عن صلاحية تقييد غيره الكافي في اثبات الكراهة ، بناء على التسامح
في أدلة السنن .
( 1 ) تقدم الكلام فيه .
( 2 ) على المشهور - كما قيل - . لعده ممن لا يقبل الله تعالى لهم صلاة
في النبوي المروي - مرسلا - في الفقيه ( * 3 ) وفي خبر عبد الملك بن عمر * 4 )
وفي خبر ابن أبي يعفور ( * 5 ) وحمله على المخالف غير ظاهر ، كحمله على
الكراهة لغير الدين والتقوى . وإن كان الثاني لا يخلو من وجه .
( 3 ) لخبر السكوني : ( لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ) ( * 6 ) ونحوه
خبر ابن صهيب ( * 7 ) المحمولين على الكراهة ، جمعا بينهما وبين صحيح جميل
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .
( * 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 .
الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .