تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الأحكام - غير ما للصلاة - ثم الأسن في الاسلام ( 1 ) ، ثم من كان أرجح ( 2 ) في سائر الجهات الشرعية . والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح - بالترتيب المذكور - لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة . والمرجحات الشرعية - مضافا إلى ما ذكر - كثيرة ، لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى . وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور . مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصرة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين ، لا مطلقا فالأولى للمأموم - مع تعدد الجماعة - ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة - من حيث الإمام ، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك - ثم اختيار الأرجح فالأرجح .
شرح
( 1 ) هذا لا يوافق الأقدم هجرة ، إذ قد يكون الأحدث هجرة أكبر سنا في الاسلام . ولا يوافق الأكبر سنا ، إذ قد لا يكون أسن في الاسلام إلا أن يكون المراد منه ذلك ، كما استظهره في الجواهر ، وحكاه عن جماعة كثيرة . ( 2 ) أخذا بإطلاق قولهم ( ع ) : ( فقدموا أفضلكم ) ( * 1 ) ، ( فقدموا خياركم ) ( * 2 ) ، ( فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم ) ( * 3 ) ومنه يظهر الوجه فيما يأتي في المتن .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 3 ) تقدم ذكر الرواية في أوائل المسألة .