للشرائط ، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فإن
لم يكن ، أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة ( 1 ) ، ثم الأفقه ( 2 )
في أحكام الصلاة . ومع التساوي ( 3 ) فيها . فالأفقه في سائر
شرح
الترجيح ليس إلزاميا ، فالترجيح بما ذكر المصنف ( ره ) - لو سلم أنه
خلاف ظاهر النصوص - أولى ، لكونه أقرب إلى الواقع مما اشتملت هي
عليه ، لقرب ورودها مورد التقية .
( 1 ) ففي خبر أبي عبيدة : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القوم من
أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض : تقدم يا فلان ،
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا
في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا
فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ) ( * 1 )
وفي الرضوي : ( أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا
في القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة
فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم
وجها ) ( * 2 ) . وفي خبر الدعائم : الترجيح بالأقدم هجرة ، فالأقرأ ،
فالأفقه ، فالأكبر سنا ) ( * 3 ) . لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق .
( 2 ) هذا يوافق الرضوي ، ويخالف خبر أبي عبيدة . لكنه لا يقدح
فيه ، لوهنه بإعراض المشهور .
( 3 ) كذا حكي عن جماعة . لكنه لا يوافق إطلاق النص .
هامش
( * 1 ) تقدمت الإشارة إلى الرواية في المسألة السابقة .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .