وإن كان غيره أفضل منه ( 1 ) ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ( 2 )
وكذا صاحب المنزل ( 3 ) أولى من غيره المأذون في الصلاة ،
وإلا فلا يجوز ( 4 ) بدون إذنه . والأولى - أيضا - تقديم ( 5 )
الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى ( 6 ) من غيره المساوي له في الصفات .
شرح
أولى بمسجده ) ( * 1 ) ونحوه خبر الدعائم ( * 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف - كما عن التذكرة - مع إطلاق ما في الرضوي والدعائم .
( 2 ) عملا بما دل على أولوية صاحب الفضيلة ( * 3 ) . ولا يعارضه
ما دل على أولوية صاحب المسجد ، لأن ظاهر دليل ولايته . أن له ولاية
الإمامة ، بخلاف دليل أولوية صاحب الفضل ، فإن ظاهره : أفضلية إمامته
وليسا هما على نسق واحد . ولأجل تأمل الهيد ( ره ) وغيره في ذلك
- بل استظهر كون أولوية صاحب المسجد ، بمعنى : أولويته بالمباشرة
للصلاة إماما - تردد في أفضلية الإذن . وإن كان ما ذكرناه أولا هو الأظهر .
( 3 ) فعن الذكرى : إنه ظاهر الأصحاب . وعن المنتهى والحدائق
والمفاتيح نفي الخلاف فيه . وعن المعتبر : اتفاق العلماء . وعن نهاية الأحكام :
الاجماع عليه . لخبر أبي عبيدة : ( ولا يتقد من أحدكم الرجل في منزله ) ( * 4 ) .
( 4 ) لعدم إباحة المكان .
( 5 ) لما سبق في نظيره .
( 6 ) ولم يذكره الأكثر ، كما عن البيان . وعن الذكرى : ( لم نره
مذكورا في الأخبار إلا ما روي - مرسلا أو مسندا ، بطريق غير معلوم
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجماعة .
( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .