تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وإن كان غيره أفضل منه ( 1 ) ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ( 2 ) وكذا صاحب المنزل ( 3 ) أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز ( 4 ) بدون إذنه . والأولى - أيضا - تقديم ( 5 ) الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى ( 6 ) من غيره المساوي له في الصفات .
شرح
أولى بمسجده ) ( * 1 ) ونحوه خبر الدعائم ( * 2 ) . ( 1 ) بلا خلاف - كما عن التذكرة - مع إطلاق ما في الرضوي والدعائم . ( 2 ) عملا بما دل على أولوية صاحب الفضيلة ( * 3 ) . ولا يعارضه ما دل على أولوية صاحب المسجد ، لأن ظاهر دليل ولايته . أن له ولاية الإمامة ، بخلاف دليل أولوية صاحب الفضل ، فإن ظاهره : أفضلية إمامته وليسا هما على نسق واحد . ولأجل تأمل الهيد ( ره ) وغيره في ذلك - بل استظهر كون أولوية صاحب المسجد ، بمعنى : أولويته بالمباشرة للصلاة إماما - تردد في أفضلية الإذن . وإن كان ما ذكرناه أولا هو الأظهر . ( 3 ) فعن الذكرى : إنه ظاهر الأصحاب . وعن المنتهى والحدائق والمفاتيح نفي الخلاف فيه . وعن المعتبر : اتفاق العلماء . وعن نهاية الأحكام : الاجماع عليه . لخبر أبي عبيدة : ( ولا يتقد من أحدكم الرجل في منزله ) ( * 4 ) . ( 4 ) لعدم إباحة المكان . ( 5 ) لما سبق في نظيره . ( 6 ) ولم يذكره الأكثر ، كما عن البيان . وعن الذكرى : ( لم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي - مرسلا أو مسندا ، بطريق غير معلوم
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجماعة . ( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .