والمحدود ( 1 ) بالحد الشرعي بعد التوبة ،
شرح
( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص . . . )
( * 1 ) وفي رواية ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون
بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم . . . ) ( * 2 ) ونحوهما :
رواية أبي بصير ( * 3 ) وعن جماعة : الكراهة . ولعله المشهور بين المتأخرين
بل عن الإنتصار : ( مما انفردت به الإمامية كراهية إمامة الأبرص ،
والمجذوم ، والمفلوج . والحجة فيه : إجماع الطائفة ) . فتأمل . ويقتضيها
الجمع العرفي بين ما تقدم ، ورواية عبد الله بن يزيد : ( عن المجذوم والأبرص
يؤمان المسلمين ؟ قال ( ع ) : نعم . قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟
قال ( ع ) : نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ؟ ) ( * 3 ) ونحوه ما عن
محاسن البرقي - بسنده الصحيح - عن الحسين بن أبي العلاء ( * 5 ) الذي
قد عرفت في مبحث المطهرات حجية خبره ، ( * 6 ) فلا تقدح جهالة عبد الله
ولا سيما ورجال السند إليه كلهم أعيان أجلاء .
( 1 ) فعن ظاهر جماعة من القدماء ، وبعض متأخري المتأخرين : المنع
عن إمامته ، للنهي عنها في جملة من النصوص المعتبرة ، كروايات زرارة ،
ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ( * 7 ) وغيرها ( * 8 ) وظاهرها : أن جهة المنع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .
( * 6 ) راجع المسألة : 4 من مبحث المطهرات ج . 2 من هذا الشرح .
( * 7 ) تقدم ذكر الروايات في التعليقة السابقة .
( * 8 ) لعل المراد منه : خبر لأصبغ بن نباتة ، المذكور في التعليقة الآتية ، لاشتماله على ذلك أيضا .