( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن ( 1 ) من
كمال الفصاح بالحروف ، أو كمال التأدية ، إذا كان متمكنا
من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه .
( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن ( 2 ) الائتمام بمن
هو محسن ، وإن كان هو الأحوط . نعم يجب ذلك على القادر
على التعلم ، إذا ضاق الوقت عنه ، كما مر سابقا .
( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره ( 3 ) ، وإن كان
ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله ( 4 ) ، وإن كان الأحوط
الترك ، خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في
هذه الصورة ( 5 ) .
( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) والظاهر : أنه لا إشكال فيه . ويكفي في إثباته ما عرفت من
القاعدة المستفادة من صحيح جميل ، المتسالم عليها ظاهرا .
( 2 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول مبحث الجماعة .
( 3 ) كما نص عليه غير واحد . وفي مفتاح الكرامة : ( لا أجد في
ذلك خلافا ) . والكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام فيمن لا يحسن القراءة
لا طراد القاعدة فيهما بنحو واحد . وقد عرفت : أن مجرد النقص لا أثر
له في المنع . واحتمال مانعية الخرس - تعبدا - ساقط قطعا .
( 4 ) كما نص عليه جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد في الذكرى . لما
عرفت : من اقتضاء القاعدة للصحة بلا مزاحم .
( 5 ) قد عرفت الكلام في نظيره .
( 6 ) كما تقدم ذلك في اشتراط ذكورة الإمام . فراجع .