تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن ( 1 ) من كمال الفصاح بالحروف ، أو كمال التأدية ، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه . ( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن ( 2 ) الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط . نعم يجب ذلك على القادر على التعلم ، إذا ضاق الوقت عنه ، كما مر سابقا . ( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره ( 3 ) ، وإن كان ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله ( 4 ) ، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( 5 ) .
( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) والظاهر : أنه لا إشكال فيه . ويكفي في إثباته ما عرفت من القاعدة المستفادة من صحيح جميل ، المتسالم عليها ظاهرا . ( 2 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول مبحث الجماعة . ( 3 ) كما نص عليه غير واحد . وفي مفتاح الكرامة : ( لا أجد في ذلك خلافا ) . والكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام فيمن لا يحسن القراءة لا طراد القاعدة فيهما بنحو واحد . وقد عرفت : أن مجرد النقص لا أثر له في المنع . واحتمال مانعية الخرس - تعبدا - ساقط قطعا . ( 4 ) كما نص عليه جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد في الذكرى . لما عرفت : من اقتضاء القاعدة للصحة بلا مزاحم . ( 5 ) قد عرفت الكلام في نظيره . ( 6 ) كما تقدم ذلك في اشتراط ذكورة الإمام . فراجع .