تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله ، إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ( 1 ) . وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز ( 2 ) ، وإن كان الأحوط العدم . بل لا يترك الاحتياط ( 3 ) مع وجود الإمام المحسن . وكذا لا يبعد جواز إمامة ( 4 ) غير المحسن لمثله ، مع اختلاف المحل أيضا ، إذا نوى الانفراد ( 5 ) عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك - مع وجود المحسن - في هذه الصورة أيضا ( 6 ) .
شرح
الكلام فيما بعده . ( 1 ) لاطراد وجه المنع المتقدم فيه أيضا . ( 2 ) كما نص عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل في المنتهى : قصر نقل الخلاف فيه عن أحمد . كذا في مفتاح الكرامة . وهو في محله ، لاختصاص وجه المنع بغيره . ومنه تعرف : وجه ضعف الاحتياط بالعدم . ( 3 ) لم يظهر الوجه في هذا الاحتياط . إلا أن يكون المراد : أن الأحوط الائتمام بالمحسن . لكن قد تقدم منه - في صدر مبحث الجماعة - : الجزم بعدم وجوب حضور الجماعة على من لا يحسن القراءة مع عجزه عن التعلم . وسيأتي منه أيضا . ( 4 ) للوجه المتقدم . ( 5 ) بل مقتضى ما ذكرنا : جواز بقائه على الائتمام مع القراءة ، إذ لا موجب لنية الانفراد ، إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين وجوب القراءة على المأموم وبين انتفاء الإمامة . لكنه محل تأمل . ( 6 ) قد تقدم الكلام فيه في نظيره .
مستمسك العروة — صفحة 327 | السيد محسن الحكيم