تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولا يجوز للرجل ، ولا للخنثى ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى ( 2 ) ، دون الرجل ( 3 ) ، بل ودون الخنثى ( 4 ) .
( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 5 ) .
( مسألة 11 ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم ، والأبرص ( 6 )
شرح
( 1 ) لاحتمال كونه رجلا . نعم له الائتمام بها رجاء كونه امرأة ، فيرتب أحكام الجماعة رجاء ، لكن لا بد له من الاحتياط ، ولو بتكرار الصلاة منفردا . ( 2 ) لأن الخنثى رجل أو امرأة ، وكلاهما تجوز إمامته للأنثى . ( 3 ) لاحتمال كون الإمام الخنثى أنثى ، التي لا تصح إمامتها للرجل . ( 4 ) لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا . ( 5 ) كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخر عنه . لانصراف أدلة المنع عن إمامته ( * 1 ) عن صورة إمامته لمثله . أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا ( * 2 ) على جوازها لمثله ، جمعا . لكن الأخير ليس من الجمع العرفي ، بل هو جمع تبرعي ، فيمتنع . والأول ممنوع . ولو سلم ، فالأصل كاف في المنع . مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين ، يقتضي منعهم عن الائتمام بغير البالغ . ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين ، المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين - بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم - فإن ذلك إنما يتم حيث لا دليل على المنع عن إمامة غير البالغ . أما مع الدليل عليه ، فمقتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا ، كما ذكرنا . ( 6 ) فقد حكي المنع عنها عن الأصحاب ، بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف : الاجماع عليه . ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه :
هامش
( * 1 ) تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول هذا الفصل . فلاحظ . ( * 2 ) تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول هذا الفصل . فلاحظ .