الآية . ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت
الأجزاء لليومية قطعها واشتغل ( 1 ) بها وأتمها ، ثم عاد إلى
صلاة الآية من محل القطع ( 2 ) ، إذا لم يقع منه مناف ( 3 )
غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية
والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها ( 4 ) ، فضلا عن
الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن الأحوط
خلافه ( 5 ) .
( مسألة 13 ) : يستحب في هذه الصلاة أمور :
الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع
وبعده . والسمعلة على ما مر .
شرح
( 1 ) لا أجد فيه خلافا ، كما في الجواهر . وعن كشف اللثام : نسبته
إلى إجماع المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الإحكام . ويشهد به الصحيح
المتقدم ، ( * 1 ) ، بل وغيره مما عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى .
( 2 ) كما عرفت دلالة النصوص عليه ( * 2 ) .
( 3 ) لاطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه ، لقصور
نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك ، كما هو ظاهر .
( 4 ) كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه .
( 5 ) لما في الجواهر : من أن المعروف بين القائلين بالتخيير : اختصاص
جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء ، لا وقت الفضيلة
ولا من علم الفوات قبل التلبس . فيبقى الأول على فعله ، لأن الغرض تخييره
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 11 من هذا الفصل .
( * 2 ) راجع المسألة : 11 من هذا الفصل .