تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الآية . ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الأجزاء لليومية قطعها واشتغل ( 1 ) بها وأتمها ، ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع ( 2 ) ، إذا لم يقع منه مناف ( 3 ) غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها ( 4 ) ، فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه ( 5 ) .
( مسألة 13 ) : يستحب في هذه الصلاة أمور : الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده . والسمعلة على ما مر .
شرح
( 1 ) لا أجد فيه خلافا ، كما في الجواهر . وعن كشف اللثام : نسبته إلى إجماع المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الإحكام . ويشهد به الصحيح المتقدم ، ( * 1 ) ، بل وغيره مما عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى . ( 2 ) كما عرفت دلالة النصوص عليه ( * 2 ) . ( 3 ) لاطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه ، لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك ، كما هو ظاهر . ( 4 ) كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه . ( 5 ) لما في الجواهر : من أن المعروف بين القائلين بالتخيير : اختصاص جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء ، لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس . فيبقى الأول على فعله ، لأن الغرض تخييره
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 11 من هذا الفصل . ( * 2 ) راجع المسألة : 11 من هذا الفصل .