خصوصا في كسوف الشمس ( 1 ) .
السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء ، يجلس في
مصلاه ( 2 ) مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو يعيد
الصلاة ( 3 ) .
شرح
غير المعصوم فتكون مجملة . وخبر القداح وإن كانت الحكاية فيه من
المعصوم ، لكن لوروده في الكسوف لا يمكن الاستدلال به على استحباب
الإطالة مطلقا ، لما سبق من النص والفتوى على التحديد فيه بالانجلاء .
وحينئذ فاستحباب التطويل في غير الكسوفين ، وفيهما مطلقا - ولو لزم
خروج بعض الصلاة عن وقت الآية - لا يخلو من إشكال ظاهر .
( 1 ) لما في صحيح الرهط : ( إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ،
وأشدها وأطولها كسوف الشمس ) ( * 1 ) . وفي صحيح زرارة ومحمد : ( وصلاة
كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة
والركوع والسجود ) ( * 2 ) ، بناء على تعين حملها على ذلك - يعني : شدة
الاستحباب في الكسوف - لاشتراكهما في استجاب التطويل إلى الانجلاء ،
واختلاف كل من مدتي الكسوفين بالزيادة والنقصان ، وربما كانت مدة
الخسوف أطول من مدة الكسوف . فتأمل .
( 2 ) ففي صحيح زرارة ومحمد : فإن فرغت قبل أن ينجلي ، فاقعد
وادع الله تعالى حتى ينجلي ) ( * 3 ) ، بناء على ظهوره في القعود في
محمل الصلاة .
( 3 ) ففي صحيح معاوية : ( في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .