تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الرابع : إتيانها بالجماعة ( 1 ) ، أداء كان أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه . والقول بعدم جواز ( 2 ) الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف . ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة ، كما في اليومية ( 3 ) ، دون غيرها من الأفعال والأقوال .
شرح
ولا يجوز للثاني أن يشرع . ( 1 ) كما هو المشهور ، بل عندنا ، كما عن كشف اللثام ، واجماعا ، كما عن الخلاف والتذكرة . وتشهد به النصوص البيانية - قولا وفعلا - الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام . وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام : ( عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ قال ( ع ) : أي ذلك شئت ) ( * 1 ) . وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ فقال ( ع ) جماعة وغير جماعة ) ( * 2 ) وما في خبر ابن أبي يعفور : ( إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسفت كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده ) ( * 3 ) محمول على تأكد الاستحباب ، أو هو ظاهره . ( 2 ) كما عن الصدوقين ، بل لعل ظاهر المحكي عنهما - أيضا - : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق ، كما حكي - أيضا - عن المفيد : التفصيل المذكور في القضاء . وضعفهما يظهر مما سبق . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر . للاطلاق المقامي لنصوص المقام ، فإن بيانها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .