الرابع : إتيانها بالجماعة ( 1 ) ، أداء كان أو قضاء ، مع
احتراق القرص وعدمه . والقول بعدم جواز ( 2 ) الجماعة مع
عدم احتراق القرص ضعيف . ويتحمل الإمام فيها عن المأموم
القراءة خاصة ، كما في اليومية ( 3 ) ، دون غيرها من الأفعال
والأقوال .
شرح
ولا يجوز للثاني أن يشرع .
( 1 ) كما هو المشهور ، بل عندنا ، كما عن كشف اللثام ، واجماعا ،
كما عن الخلاف والتذكرة . وتشهد به النصوص البيانية - قولا وفعلا -
الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام . وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا
عليه السلام : ( عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ قال ( ع ) :
أي ذلك شئت ) ( * 1 ) . وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) :
( عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ فقال ( ع ) جماعة وغير جماعة ) ( * 2 )
وما في خبر ابن أبي يعفور : ( إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسفت كلها
فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه
يجزئ الرجل أن يصلي وحده ) ( * 3 ) محمول على تأكد الاستحباب ،
أو هو ظاهره .
( 2 ) كما عن الصدوقين ، بل لعل ظاهر المحكي عنهما - أيضا - :
وجوب الجماعة في صورة الاحتراق ، كما حكي - أيضا - عن المفيد :
التفصيل المذكور في القضاء . وضعفهما يظهر مما سبق .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر . للاطلاق المقامي لنصوص المقام ، فإن بيانها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .