تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 10 ) إذا علم بالآية وصلى ، ثم بعد خروج الوقت ، أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو ( 1 ) الإعادة .
( مسألة 11 ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية ، فمع سعة وقتها تخير بين تقديم أيهما شاء ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء ، وإن كان معذورا في ترك الصلاة . وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي ، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف . ( 2 ) كما هو المشهور بين المتأخرين - كما قيل - عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين ، والشهيد في المصباح ، والشيخ في النهاية ، وابني حمزة البراج : وجوب تقديم الفريضة . وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) ( سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال ( ع ) : إبدأ بالفريضة ) ( * 1 ) ونحوه خبر الدعائم ( * 2 ) . وفيه : أنه معارض لصحيحه الآخر : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة . فقال : إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثم عد فيها ) ( * 3 ) وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) : قالا : إذا وقع الكسوف ، أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 30 | السيد محسن الحكيم