( مسألة 10 ) إذا علم بالآية وصلى ، ثم بعد خروج
الوقت ، أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته
وجب القضاء أو ( 1 ) الإعادة .
( مسألة 11 ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
اليومية ، فمع سعة وقتها تخير بين تقديم أيهما شاء ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا
للقضاء ، وإن كان معذورا في ترك الصلاة . وخصوصية النسيان في مرسلة
الكافي ، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف .
( 2 ) كما هو المشهور بين المتأخرين - كما قيل - عملا بالقواعد الأولية
وعن الصدوقين ، والشهيد في المصباح ، والشيخ في النهاية ، وابني حمزة
البراج : وجوب تقديم الفريضة . وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع )
( سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال ( ع ) : إبدأ بالفريضة ) ( * 1 )
ونحوه خبر الدعائم ( * 2 ) . وفيه : أنه معارض لصحيحه الآخر : ( قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل
العشاء الآخرة ، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة . فقال :
إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثم عد فيها ) ( * 3 )
وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) : قالا :
إذا وقع الكسوف ، أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب
وقت الفريضة ، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .