تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وإن كان الأحوط تقديم اليومية ( 1 ) . وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ( 2 ) . وإن ضاق وقتها معا قدم اليومية ( 3 ) .
( مسألة 12 ) : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها ( 4 ) واشتغل بصلاة
شرح
هذا وعن السيد والعماني والآبي والحلي : وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح بن مسلم وبريد المتقدم . وفيه : أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة ، وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة . ( 1 ) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف . لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضا . ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها . وفيه : النصوص المتقدمة صريحة في خلافه . بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الآيات ، لموافقته لها . ولنصوص الأمر بالفزع . فتأمل جيدا . ( 2 ) بلا إشكال ظاهر ، بل عن جماعة : الاجماع عليه . ويقتضيه حكم العقل ، لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق ، فيتعين العمل بمقتضاه . وحينئذ فما ينسب إلى بعض : من إطلاق تقديم اليومية ، لا بد أن يحمل على غير الفرض . ( 3 ) بلا خلاف ، كما عن الذكر ، بل إجماعا ، كما عن التنقيح ، لأهمية الفريضة . بل احتمال أهميتها كاف في وحوب التقديم . ( 4 ) لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا ، لقصور دليله عن إثباته في مثله . فراجع ما سبق .