الخامس : التطويل فيها ( 1 ) ،
شرح
لمشروعية الجماعة فيها - مع إهمالها لكيفيتها - يقتضي الاتكال على بيانها
في اليومية ، فإذا كان الإمام هناك يتحمل القراءة فكذا هنا . بل بعض
النصوص المتضمنة : أن الإمام لا يضمن إلا القراءة ، شامل بنفسه للمقام .
( 1 ) ويشهد له خبر القداح عن جعفر ( ع ) عن آبائه : ( انكسفت
الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين ، وطول حتى
غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام ) ( * 1 ) . وعن الفقيه
( انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ( ع ) ، فصلى بهم حتى كان
الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه ) . ( * 2 ) وعن المقنعة
عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها
بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق
على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم ) .
لكن المذكور في كلام غير واحد : استحباب الإطالة بمقدار زمان
الكسوف . وادعى جماعة : الاجماع عليه . ويشهد له الموثق : ( إن صليت
الكسوف إلى أن يذهب الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك
فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب
الكسوف فهو جائز ) ( * 4 ) . وفي صحيح الرهط : ( صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله
والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ - حين فرغ - وقد انجلا
كسوفها ) ( * 5 ) والنصوص السابقة - عدا خبر القداح - حكاية حال من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة الآيات حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .