تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وذي الجبيرة لغيره ( 1 ) . ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر : جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما ، فضلا عن مثلهما . وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
( مسألة 3 ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم - كالركعتين الأخيرتين - على الأقوى ( 2 ) . وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة - من الأذكار الواجبة والمستحبة ، التي لا يتحملها الإمام عن المأموم - إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
شرح
بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن رجل أجنب ، ثم تيمم ، فأمنا ونحن طهور ، فقال ( ع ) : لا بأس به ) ( * 1 ) . ونحوه خبره الآخر ( * 2 ) . ولأجلها يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم ( * 3 ) ، ونحو خبره عباد بن صهيب فيحملان على الكراهة ، جمعا . ( 1 ) لذيل صحيح جميل . والكلية المنسوبة للمشهور - من عدم ائتمام الكامل بالناقص - مختصة - بالأفعال - كما في الجواهر - لا مطلقا . مع أنك عرفت : أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام ، إلا الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم . ( 2 ) واستوجه الصحة فيه وفيما بعده في الجواهر ، لاختصاص وجه المنع بغيره ، فقاعدة ؟ جواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة . وكذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 3 ) تقدم ذكره في أواخر الكلام في شروط إمام الجماعة . ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .