وذي الجبيرة لغيره ( 1 ) . ومستصحب النجاسة من جهة العذر
لغيره ، بل الظاهر : جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما ،
فضلا عن مثلهما . وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
( مسألة 3 ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم - كالركعتين
الأخيرتين - على الأقوى ( 2 ) . وكذا لا بأس بالائتمام بمن
لا يحسن ما عدا القراءة - من الأذكار الواجبة والمستحبة ، التي
لا يتحملها الإمام عن المأموم - إذا كان ذلك لعدم استطاعته
غير ذلك .
شرح
بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن رجل أجنب ، ثم تيمم ، فأمنا ونحن
طهور ، فقال ( ع ) : لا بأس به ) ( * 1 ) . ونحوه خبره الآخر ( * 2 ) . ولأجلها
يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم ( * 3 ) ، ونحو خبره عباد بن
صهيب فيحملان على الكراهة ، جمعا .
( 1 ) لذيل صحيح جميل . والكلية المنسوبة للمشهور - من عدم
ائتمام الكامل بالناقص - مختصة - بالأفعال - كما في الجواهر - لا مطلقا .
مع أنك عرفت : أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام ، إلا الأصل المحكوم
بالصحيح المتقدم .
( 2 ) واستوجه الصحة فيه وفيما بعده في الجواهر ، لاختصاص وجه
المنع بغيره ، فقاعدة ؟ جواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة . وكذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 3 ) تقدم ذكره في أواخر الكلام في شروط إمام الجماعة .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .